فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٤٤٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٢١٨ج ١ ص ٣٢١٨

قال أصحابنا: إذا قال لفلان علي ألف درهم ثم جاء بألف قال هذه التي أقررت بها كانت وديعة عندي، فقال المقر له: لي عليك ألف وهذه لي عندك [وديعة] فالقول قول المقر له، ويلزمه ألف آخر.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد