المسألة ٢٦٬٤٥٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٢١٩ج ١ ص ٣٢١٩ [قلنا: إذا قال عندي ثم فسر بالدين قبل؛ لأن الوديعة قد تعتبر دينًا بالتعدي فأمكن حمل إقراره على صفة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة