المسألة ٢٦٬٤٧٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٢٢٢ج ١ ص ٣٢٢٢ وقال الشافعي: إذا قال تحت درهم أو فوق درهم فعليه درهم [واحد] ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة