فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٧٨٩

التجريدالحنفيةالمسائل ٢٦٬٤٦٨ إلى ٢٦٬٤٩٠

  1. ١/٣٢٢٢١/٣٢٢٢

    حكم ما لو أقر لشخص بدرهم تحت درهم أو فوق

  2. درهم أو معه درهم أو درهم فدرهم أو درهم

  3. ودرهم أو درهم ثم درهم أو قبله درهم وبعده

  4. قال أصحابنا: إذا قال [له] علي درهم [تحت درهم] لزمه درهم.

  5. ولو قال معه درهم أو فوق درهم أو دراهم أو ثم درهم لزمه درهمان.

  6. وقال الشافعي: إذا قال تحت درهم أو فوق درهم فعليه درهم [واحد] ،

  7. ١/٣٢٢٣١/٣٢٢٣

    وكذلك لو قال واحد درهم فدرهم.

  8. ووافقنا في قوله: قبله درهم أو بعده درهم وفي قوله درهم ثم درهم وفي قوله: درهم ودرهم.

  9. لنا: أنه أقر بشيء عطف عليه مثله بما [لا] [يوجب التخيير فوجب أن يلزماه إذا لم يكن استدراكًا. أصله إذا قال درهم ودرهم.

  10. ولا يلزم إذا قال: درهم أو درهمان لأن هذا للتخيير].

  11. ١/٣٢٢٤١/٣٢٢٤

    ولا يلزم إذا قال بل درهمان؛ لأنه للاستدراك، ولأنه عطف على المفر به كما [مر] فلزمه، كما لو قال درهم ثم درهم، ولأن الفاء للترتيب فما عطف به لزمه درهم.

  12. وقد قالوا: الصحيح من المذهب في قوله: أنت طالق فطالق أنه تطليقتان وإنما التزم ابن خيران.

  13. ونقل جواب الإقرار إلى الطلاق، فقال في كل واحد منهما قولان والكلام مع الشافعي، فنقول: كما لو عطف به تطليقة كان تطليقتين،

  14. فإذا عطف به درهما علي درهم كان درهمين كالواو.

  15. ولأن قوله: فوقه درهم أو فوق درهم يقتضي زيادة درهم فلزمه درهمان كما لو قال قبله درهم.

  16. احتجوا: بأن قوله قدر درهم يحتمل أن يكون أراد به فدرهم لازم أو بدرهم جيد وإذا احتمل لم يلزم.

  17. قلنا: الفاء عاطفة وظاهر العطف أنه غير المعطوف عليه فلا نسلم الاحتمال.

  18. ١/٣٢٢٥١/٣٢٢٥

    قالوا: الفاء قد تكون عاطفة وقد تكون صارفة بدلالة قولهم: يريد أن يعربه فيعجمه معناه: فهو يعجمه.

  19. قلنا: الفاء تكون عاطفة وتكون مجازية وتكون زائدة،

  20. ولا يجوز حملها علي الزائد لأن ذلك لا يصار إليه إلا بدليل.

  21. وأما أنها صارفه فلا يعرف. وقوله يريد أن يعربه فيعجمه عطف جملة من مبتدأ وخبر علي جملة من فعل وفاعل، وإحدى الجملتين غير الأخرى.

  22. قالوا: إذا قال فوق درهم احتمل في الجودة وفي المكان، فصار كقوله تحت درهم.

  23. قلنا: ظاهر فوق أنه يستعمل في الزيادة، بدلالة قوله لفلان علي فوق ألف وفوق مائة، ولأن هذا ظرف مكان تقديره له [علي] درهم مستقر علي درهم فيقتضي وجوبهما عليه.