المسألة ٢٦٬٧١٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٢٥٥ج ١ ص ٣٢٥٥ لعل هذا كان القياس عندهم، وإنما تركوه لأنه يؤدي إلى ما لا يصح. ألا ترى أنا لو ألزمنا المقر نصف ما في يده جاز أن يقر الابن الآخر بوصية الثلث فيدفع إلى المقر له مثل ذلك فيستحق بالوصية نصف مال الميت، وهذا لا يجوز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة