Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 26714التجريدHanafivol. 1, p. 3255vol. 1, p. 3255

لعل هذا كان القياس عندهم، وإنما تركوه لأنه يؤدي إلى ما لا يصح. ألا ترى أنا لو ألزمنا المقر نصف ما في يده جاز أن يقر الابن الآخر بوصية الثلث فيدفع إلى المقر له مثل ذلك فيستحق بالوصية نصف مال الميت، وهذا لا يجوز.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet