المسألة ٢٦٬٨١٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٢٧٢ج ١ ص ٣٢٧٢ فإن قيل: ينتقض بمن دفع إلى رجل ألفًا على أن نصفه هبة ونصفه مضاربة فهلك ذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة