المسألة ٢٦٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٩١ج ١ ص ٩١ وإذا قطع شعرها نجس. وعلة الفرع لا تصح؛ لأنه لو جزه بعد ما دبغ الجلد كان نجسًا وإن انفصل من عين طاهرة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة