فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬٢١٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٣٢٧ج ١ ص ٣٣٢٧

ولهذا قالوا: إنه لو أكرهها وجب المهر، ولأنها نوع منفعة فلا تضمن باليد [أصله المنفعة] . بيان هذا: أن من غصب أمة فأمسكها، فقد فوت علي المولى وطأها في مدة الغصب ولا ضمان عليه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد