Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 27210التجريدHanafivol. 1, p. 3327vol. 1, p. 3327

ولهذا قالوا: إنه لو أكرهها وجب المهر، ولأنها نوع منفعة فلا تضمن باليد [أصله المنفعة] . بيان هذا: أن من غصب أمة فأمسكها، فقد فوت علي المولى وطأها في مدة الغصب ولا ضمان عليه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet