المسألة ٢٧٬٣٥٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٣٤٣ج ١ ص ٣٣٤٣ قال أصحابنا: إذا أكره الرجل امرأة على الزنا فعليه الحد ولا مهر عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة