المسألة ٢٧٬٣٥٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٣٤٤ج ١ ص ٣٣٤٤ وإن لم يكن الآخر زانيًا. وهذا كقوله {والسارق والسارقة فاقطعوا} [ظاهره] يقتضي وجوب القطع على كل واحد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة