فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬٣٩٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٣٤٧ج ١ ص ٣٣٤٧

وأما المهر والحد وإن وجب [بجملتين مختلفتين] ، فسببها متناف، بدلالة أن الحد لا يجب إلا من ارتفاع أسباب الاستحقاق وما جرى مجراها، والمهر موضوعه أن يجب عند العقود وما جرى مجراها، فلم يجتمعا مع تنافي سببهما.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد