المسألة ٢٧٬٦١٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٣٧٤ج ١ ص ٣٣٧٤ ولو غصب العبد منه غاصب فضمن الأول، فالعين يصح تمليكها، لأنه يجوز بيعها من الغاصب الثاني. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة