المسألة ٢٧٬٦٢٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٣٧٤ج ١ ص ٣٣٧٤ ولا يلزم إذا أكره على أن يبيع عبدًا [في] جارية، وسلم العبد اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة