المسألة ٢٧٬٦٣٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٣٧٦ج ١ ص ٣٣٧٦ قالوا: غرم ما تعذر رده بخروجه من يده فلا يملكه. أصله إذا غصب مدبرًا فأبق منه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة