المسألة ٢٬٨٠٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٠١ج ١ ص ٤٠١ فأما ما يبتدئ استحبابا وليس له أصل ثابت فلا يقال فيه قضاء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة