المسألة ٢٬٨١٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٠٢ج ١ ص ٤٠٢ قالوا: لأنها صلوات فائتة في حال هو معذور فيه، فسقط عنه فرضها كما لو زادت على يوم وليلة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة