المسألة ٢٬٨٢٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٠٤ج ١ ص ٤٠٤ قال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة