فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٣٥٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٤٧١ج ١ ص ٣٤٧١

قلنا: الشفيع يقلع الزرع، عندنا في الباقي، والكلام ليس هو في أوقات القلع وإنما هو في وجوب القلع. ولأنه تصرف في المبيع مع تعلق حق الشفيع به فكان تصرفه كالتصرف في ملك الغير، أصله إذا باع.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد