فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٣٨٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٤٧٣ج ١ ص ٣٤٧٣

قلنا: حق الشفعة يوجب قلع المستحدث باتفاق [والكلام في شرط الضمان ولأن الزرع مستحق القلع] إلا أن له مدة ينتهي إليها، فأقررناه بأجرة حتى يوفى كل واحد منهما حقه، وهذا لا يوجد في الغرس.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد