المسألة ٢٨٬٤٣٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٤٨١ج ١ ص ٣٤٨١ لأنا قلنا: من أجنبي ولأن الأب إذا اشتري لا شفعة للصبي على قياس قول أبي حنيفة، ذكره في المنتقى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة