المسألة ٢٩٬١٧٨التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٦٠١ج ١ ص ٣٦٠١ قلنا: يبطل إذا زوج أمته من وارثه فمات المولى وورثها الزوج. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة