المسألة ٢٩٬١٩٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٦٠٣ج ١ ص ٣٦٠٣ فإن مات الراهن [فقضى الدين واحد] عن وارثه، فلم يبطل عقد القضاء بموته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة