فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٢٦٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٦١٧ج ١ ص ٣٦١٧

أصله: خيار العيب ولأنه معاملة يدخلها وليس من شرطها فيدخلها خيار الشرط كالبيع، ولأنه عقد يفسخ بالإقالة، لا يعتبر فيه القبض في المجلس، فجاز أن يدخله الخيار كالبيع.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد