المسألة ٢٩٬٣٦٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٦٣٢ج ١ ص ٣٦٣٢ قلنا: ينتقض إذا اشترى درهمًا بدرهم يجوز العقد عليه بقدر رأس المال، وبأن يبيعه بغير جنسه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة