المسألة ٢٩٬٥٣٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٦٥٨ج ١ ص ٣٦٥٨ قالوا: ما صح أن يعقد عليه الاثنان صح [أن] يعقد على بعضه لأحدهما أصله البيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة