المسألة ٢٩٬٥٦٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٦٦٤ج ١ ص ٣٦٦٤ قلنا: يبطل إذا قال أودعتك، فقال وهبت لي، وقد استعمل العتق فإنهما اتفقا على الإذن وادعى [الدافع] التعدي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة