فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٥٧٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٦٦٦ج ١ ص ٣٦٦٦

احتجوا: بأن الشهر [لا يذكر] في العقد أجلا وإنما يذكر ليتقدر المعقود عليه به وما ذكر لتقدير المعقود عليه به [معلوما كقوله أسلمت إليك في كذا من طعام وتحريره ما يقدر به المعقود عليه في المعاوضة لم يتعين به كقوله بعتك كذا] .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد