المسألة ٣٠٬٣٥٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٨٠٦ج ١ ص ٣٨٠٦ وقالوا: إذا وهب له ما هو وديعة في يده، [فلابد له من الإذن] في القبض. ومنهم من قال: فيها قولان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة