فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٩١٧

التجريدالحنفيةالمسائل ٣٠٬٣٤٩ إلى ٣٠٬٣٦٣

  1. ١/٣٨٠٥١/٣٨٠٥

    حكم ما لو وهب عينا فقبل وقبضا

  2. في المجلس ولم يأذن له في القبض

  3. قال أصحابنا: إذا وهب له عينا فقبل، وقبضا في المجلس ولم يأذن له في القبض ملكها.

  4. ١/٣٨٠٦١/٣٨٠٦

    وقال الشافعي: لا يملكها حتى يأذن له في القبض.

  5. وقالوا: إذا وهب له ما هو وديعة في يده، [فلابد له من الإذن] في القبض. ومنهم من قال: فيها قولان.

  6. لنا: أن إيجاب العقد إذن فيما يقع الملك به كالقبول في البيع.

  7. [ولأن القبض معنى يقع به الملك، فلم يفتقر بعد إيجاب العقد إلى تجديد إذن فيه كالقبول] ، ولأنه قبض في المجلس من غير منع فصار كما لو أذن له في القبض.

  8. قالوا: قبض من الموهوب له بغير إذن الواهب فلم يصح، كما لو قبضه بعد القيام من المجلس.

  9. قلنا: ما يقع به الملك يخالف حاله بعد المجلس حاله في المجلس بدلالة

  10. ١/٣٨٠٧١/٣٨٠٧

    القبول.

  11. فإن قيل: القبول لا يصح بعد المجلس، والقبض يصح في المجلس وبعده.

  12. قلنا: حكمه بعد المجلس مفارق لحكمه في المجلس كمفارقة القبول.

  13. ولأن الافتراق لما حصل بعد الإيجاب أثر ذلك في الإيجاب، فلما يصح تملكه بحكم الأول،

  14. فإذا أذن له في القبض فكأنه جدد الإيجاب،

  15. وإذا لم يأذن له لم يصح التملك بحكم إيجاب قد ضعف، ومع بقاء المجلس لا يحتاج إلى الإذن في التمليك كما لا يحتاج في القبول.