مسألة ٩١٧
التجريدالحنفيةالمسائل ٣٠٬٣٤٩ إلى ٣٠٬٣٦٣
-
١/٣٨٠٥١/٣٨٠٥
حكم ما لو وهب عينا فقبل وقبضا
-
في المجلس ولم يأذن له في القبض
-
قال أصحابنا: إذا وهب له عينا فقبل، وقبضا في المجلس ولم يأذن له في القبض ملكها.
-
١/٣٨٠٦١/٣٨٠٦
وقال الشافعي: لا يملكها حتى يأذن له في القبض.
-
وقالوا: إذا وهب له ما هو وديعة في يده، [فلابد له من الإذن] في القبض. ومنهم من قال: فيها قولان.
-
لنا: أن إيجاب العقد إذن فيما يقع الملك به كالقبول في البيع.
-
[ولأن القبض معنى يقع به الملك، فلم يفتقر بعد إيجاب العقد إلى تجديد إذن فيه كالقبول] ، ولأنه قبض في المجلس من غير منع فصار كما لو أذن له في القبض.
-
قالوا: قبض من الموهوب له بغير إذن الواهب فلم يصح، كما لو قبضه بعد القيام من المجلس.
-
قلنا: ما يقع به الملك يخالف حاله بعد المجلس حاله في المجلس بدلالة
-
١/٣٨٠٧١/٣٨٠٧
القبول.
-
فإن قيل: القبول لا يصح بعد المجلس، والقبض يصح في المجلس وبعده.
-
قلنا: حكمه بعد المجلس مفارق لحكمه في المجلس كمفارقة القبول.
-
ولأن الافتراق لما حصل بعد الإيجاب أثر ذلك في الإيجاب، فلما يصح تملكه بحكم الأول،
-
فإذا أذن له في القبض فكأنه جدد الإيجاب،
-
وإذا لم يأذن له لم يصح التملك بحكم إيجاب قد ضعف، ومع بقاء المجلس لا يحتاج إلى الإذن في التمليك كما لا يحتاج في القبول.