المسألة ٣٠٬٣٦٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٨٠٨ج ١ ص ٣٨٠٨ فإن كان الشريك غير الواهب قيل للشريك: ترضى أن يقسم الموهوب له الجميع نصفه، ونصفه وديعة؟ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة