المسألة ٣٠٬٦٠٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٨٤٠ج ١ ص ٣٨٤٠ وإن شرط عوضاً معلوماً ففيه قولان: أحدهما:] جوز وتصير تبعاً، والآخر: لا يجوز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة