المسألة ٣٠٬٧٦٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٨٦٥ج ١ ص ٣٨٦٥ قالوا: من أخذ أمانة فلا يجب الإشهاد كالوديعة وأخذ الوصي مال اليتيم، والوكيل مال الموكل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة