المسألة ٣١٬٠٧٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٩١٦ج ١ ص ٣٩١٦ وإذا تزوجت الحرة عبدا فأولدها فجناية الولد على عاقلة أمه والخال أحدهم وإذا كان الخال يجوز أن يعقل وإن لم يكن ابن عم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة