المسألة ٣١٬٠٧٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٩١٧ج ١ ص ٣٩١٧ ولأن ولد الأم يدلي بأحد الأبوين كابن الأب ويعتق عليه فلو قتله لم يقتص منه وإذا وطئ جاريته لا يحد كأب الأب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة