المسألة ٣١٬١٣٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٩٢٧ج ١ ص ٣٩٢٧ قال أصحابنا: إذا لم تستغرق السهام، الفريضة ولا عصبة للميت رد عليهم بقدر سهامهم إلا على الزوج والزوجة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة