فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬١٤١التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٩٢٨ج ١ ص ٣٩٢٨

[فإن قيل: إنما بين - عليه السلام -، ما يظن أنها لا تستحقه تبين الإرث بالولاء لأن النساء لا ترث به إلا من أعتقهن وبين ولد الملاعنة لابن لا يظن أنها لا ترثه كما يرثه الملاعن.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد