فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٣٧٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٩٦٣ج ١ ص ٣٩٦٣

فإن قيل: عند أبي حنيفة إذا انقضت عدة امرأة المرتد قبل موته لم ترث ولو مات أحد ابنيه وترك ابنا ثم قتل لم يرث ابن الابن مع الابن ولو انتقل الإرث قبل الردة ورثت الزوجة وابن الابن.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد