المسألة ٣١٬٣٩٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٩٦٦ج ١ ص ٣٩٦٦ قال أصحابنا: إذا ارتد المسلم ولحق بدار الحرب حكم بلحاقه وقسم ماله بين ورثته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة