فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٤٠٣التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٩٦٧ج ١ ص ٣٩٦٧

قالوا: لو ملك الوارث بغير عوض صار كالمملوك بالهبة وإذا وجد على حكم الملك الأول تعلق بالرجوع كما يقول مخالفنا في هبة الوالد) فنقول نحن في هبة الأجنبي وكما لو مات فانتقل ماله إلى ورثته.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد