المسألة ٣١٬٤٥١التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٩٧٥ج ١ ص ٣٩٧٥ وقال تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس} ولم يفصل بين أخت هي جدة أو غير جدة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة