المسألة ٣١٬٦١١التجريدالحنفيةج ١ ص ٣٩٩٩ج ١ ص ٣٩٩٩ قالوا: ولو أعتق عبدا لا مال له غيره فأجاز الوارث بثلث للميت قبلناه للورثة فكأن بالإجازة أعتق الثلثين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة