فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٦٦٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٠٠٨ج ١ ص ٤٠٠٨

وقال الشافعي: يصرف إلى جميع أقاربه من قبل القريب منهم والبعيد سواء وقد جعل مخالفونا هذه المسألة فصولا أفردوا كل واحد منها بالكلام فقالوا استحقها بنوا الأعمام والخالات.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد