فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣١٬٧٤١التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٠٢٠ج ١ ص ٤٠٢٠

قلنا: إنما تصح مناكحتهم إذا اجتمعوا في دار واحدة فأما مع اختلاف الدار فلا تصح المناكحة ولو وكل من يزوجه امرأة في دار الحرب وهو في دار الإسلام لم ينعقد النكاح كذلك الوصية مثله.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد