المسألة ٣١٬٧٥٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٠٢٢ج ١ ص ٤٠٢٢ لأن العتق يجوز فيها أن يتعلق بالموت ويجوز أن يتقدمه لأن أم ولد بين شريكين إذا مات أحدهما أو أعتق نصيبه عتق نصيب الآخر فلم تستعجل ما حكم له بتأخيره والوصية لا تملك إلا بالموت فإن الموصي بعد الجرح يقدر على الرجوع عن وصيته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة