المسألة ٣١٬٧٧٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٠٢٥ج ١ ص ٤٠٢٥ قال أصحابنا: إذا قدم الرجل ليقتل أو بارز عدوا أو ضرب الحامل الطلق فعطاياهم من الثلث. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة