المسألة ٣٬١٩٥التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٥٤ج ١ ص ٤٥٤ قال أصحابنا: إذا أدى صلاة إلى جهة باجتهاده ثم تبين له الخطأ، لم يقض. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة