المسألة ٣٢٬٠١٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٠٥٦ج ١ ص ٤٠٥٦ احتجوا: بأنه لا يجوز أن يشتريه بثمن مثله فلا يجوز له أن يشتريه بأكثر من ثمن مثله أصله الوكيل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة