المسألة ٣٬٢١٤التجريدالحنفيةج ١ ص ٤٥٦ج ١ ص ٤٥٦ ولا يلزم إذا كان بمكة؛ لأنا نقول: لا يقضي على رواية ابن رستم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة